الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
87
كفاية الأصول ( فارسى )
النار ) مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، و كل منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهاية . و منها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي ، و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمّي ، في غير ما إحتمل